الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
317
بيان الأصول
فصل وأمّا الكلام في التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها ، فيمكن أن يقال : يستفاد ممّا يدلّ على التخيير ، أو على التوقف إلى الفوز بلقاء الإمام عليه السّلام ، بعد التنصيص على المرجحات المنصوصة ، عدم اعتبار غيرها فهو على التخيير بعد فقد المرجحات المذكورة في النصوص ، وإن كان الأحوط الأخذ بغير المنصوصة أيضا « 1 » إذا كان موجبا لرجحان احتمال إصابة ذيه إلى الواقع . لا يقال : « 2 » إن جعل شيء فيه خصوصية الطريقية وإراءة الواقع مرجحا ، لا يدلّ على أن ، ذلك تمام الملاك في جعله الحجة . فإنّه يقال : يستفاد ذلك منه بمناسبة الحكم ، الموضوع فإنّ الحكم
--> ( 1 ) . كما نسبه الشيخ قدّس سرّه إلى جمهور المجتهدين ، وحكى عن بعضهم دعوى الإجماع على ذلك . فرائد الأصول : 450 . ( 2 ) . قال به المحقق الخراساني قدّس سرّه في كفاية الأصول 2 : 398 .